الشيخ محمد الجواهري

136

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) حيث صرح جماعة باعتبار تعيين المدة للغرر والإجماع وغيرهما أيضاً ، ففي التذكرة : لا يجوز مع جهالة المدة اجماعاً ، لما فيه من الغرر وأدائه إلى التنازع ، التذكرة 18 : 399 . وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به ، بل لعل الإجماع عليه بناءً على عموم النهي عن الغرر ووروده على أدلة المقام لرجحانه عليها . . . ولأن المزارعة أشبه بالإجارة . . . مضافاً إلى خبر أبي الربيع الشامي . . . » الجواهر 27 : 14 . وفي الشرائع استدل عليه : بأنه عقد لازم ، فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعاً للغرر ، لأن أمد الزرع غير مضبوط وهو أشبه ، الشرائع 2 : 174 . وفي المسالك : بأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله . المسالك 5 : 15 .